أمر حكومي عدد 978 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 978 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
أنهيت تسمية السيد غازي بنعمر بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
أنهيت تسمية السيد غازي بنعمر بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون