Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بشطب نهائي من قائمة الخبراء العدليين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يشطب نهائيا من قائمة الخبراء العدليين على السيد البشير بومنجل، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بدائرة بنابل مرجع نظر الاستئناف بها، لصدور جنائي بات ضده من أجل ارتكابه لجريمة من جرائم الحق العام ولإخلاله بواجبات المهنة وشرفها وذلك طبق أحكام الفصول 18 و19 و25 و28 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بالخبراء العدليين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟