أمر حكومي عدد 981 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 981 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد حازم اليحياوي بمهام مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 8 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد حازم اليحياوي بمهام مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 8 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون