محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 24 نوفمبر 2020
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 24 نوفمبر 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون