قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عادل سرسوط، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بنفطة.
يكلف السيد عادل سرسوط، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بنفطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون