قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد علي سليمان، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد علي سليمان، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون