أمر حكومي عدد 985 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 985 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة هندة المهدي، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، ملحقا بديوان وزير الصحة، ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة هندة المهدي، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، ملحقا بديوان وزير الصحة، ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون