قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بتكليف السيدة هاجر شيحة، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المتعلق بترقية السيدة هاجر شيحة إلى رتبة مستشار ثقافي ابتداء من 25 أفريل 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، الشاغلة خطة رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة كل الوثائق التي هي من مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمار
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بتكليف السيدة هاجر شيحة، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المتعلق بترقية السيدة هاجر شيحة إلى رتبة مستشار ثقافي ابتداء من 25 أفريل 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، الشاغلة خطة رئيس مصلحة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة كل الوثائق التي هي من مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون