قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد مصباح فوراتي بمهام معتمد بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين ابتداء من 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد مصباح فوراتي بمهام معتمد بمعتمدية سبيطلة ولاية القصرين ابتداء من 14 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون