أمر حكومي عدد 964 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 964 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يسمى السيد فتحي بيار مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول نوفمبر 2020.
يسمى السيد فتحي بيار مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون