قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
ـ منصور حجام،
ـ إيمان دربال،
ـ طارق الرواحي،
ـ صادق النفطي.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
ـ منصور حجام،
ـ إيمان دربال،
ـ طارق الرواحي،
ـ صادق النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون