قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد عماد الجوادي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
ينهى تكليف السيد عماد الجوادي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون