قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يكلف السيد علية بالشيخ، المدير العام لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي، بمهام رئيس برنامج التوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
يكلف السيد علية بالشيخ، المدير العام لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي، بمهام رئيس برنامج التوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون