Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يكلف السيد علية بالشيخ، المدير العام لتمويل الاقتصاد ومتابعة القطاع المالي، بمهام رئيس برنامج التوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟