قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد محمد غوائدية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
يكلف السيد محمد غوائدية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون