Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 977 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 977 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة عائشة النصيري ولدت المبروكي، متصرف عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية بن عروس ابتداء من 14 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟