أمر حكومي عدد 977 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 977 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة عائشة النصيري ولدت المبروكي، متصرف عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية بن عروس ابتداء من 14 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة عائشة النصيري ولدت المبروكي، متصرف عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية بن عروس ابتداء من 14 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون