قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة آمال خليف ولدت المسدي، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
تكلف السيدة آمال خليف ولدت المسدي، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون