قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد الهادي الحمداوي بمهام كاتب عام ولاية جندوبة ابتداء من 12 أكتوبر 2019.
ينهى تكليف السيد الهادي الحمداوي بمهام كاتب عام ولاية جندوبة ابتداء من 12 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون