أمر حكومي عدد 970 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 970 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد محمد سمشة بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 13 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد محمد سمشة بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 13 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون