أمر حكومي عدد 967 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 967 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يكلف السيد شهر الدين غزالة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
يكلف السيد شهر الدين غزالة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون