قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 يتعلق بعزل عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 نوفمبر 2020.
يعزل السيد عدنان القزاح، عدل الإشهاد بسوسة دائرة بها، من مهامه لصدور جنائي بات ضده يقضي بإدانته من أجل الخيانة الموصوفة ولإخلاله بواجبات المهنة وأخلاقياتها.
يعزل السيد عدنان القزاح، عدل الإشهاد بسوسة دائرة بها، من مهامه لصدور جنائي بات ضده يقضي بإدانته من أجل الخيانة الموصوفة ولإخلاله بواجبات المهنة وأخلاقياتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون