قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية محافظين رؤساء للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020.
يسمى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث:
ـ نوال السالمي،
ـ نسرين دربال،
ـ المنجي خضر،
ـ نبيل بلمبروك،
ـ راشد الحمدي،
ـ منير الطرشاني،
ـ عبد الكريم أبيري.
يسمى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث:
ـ نوال السالمي،
ـ نسرين دربال،
ـ المنجي خضر،
ـ نبيل بلمبروك،
ـ راشد الحمدي،
ـ منير الطرشاني،
ـ عبد الكريم أبيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون