Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية محافظين رؤساء للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020.
يسمى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث:
ـ نوال السالمي،
ـ نسرين دربال،
ـ المنجي خضر،
ـ نبيل بلمبروك،
ـ راشد الحمدي،
ـ منير الطرشاني،
ـ عبد الكريم أبيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟