أمر حكومي عدد 979 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 979 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يسمى السيد ضمير المناعي مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
يسمى السيد ضمير المناعي مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون