أمر حكومي عدد 974 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 974 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يسمى السيد محمد الطيب الوافي، مقدم أمن بوزارة الداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد الطيب الوافي، مقدم أمن بوزارة الداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون