قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة بسمة الطياشي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 24 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة بسمة الطياشي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 24 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون