أمر حكومي عدد 984 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 984 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يسمى السيد حلمي إسماعيل مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
يسمى السيد حلمي إسماعيل مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون