أمر حكومي عدد 992 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 992 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد مراد الزغل، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس لديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد مراد الزغل، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس لديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 5 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون