أمر حكومي عدد 969 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 969 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية العقيد بالأمن الوطني محمد علي العروي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية العقيد بالأمن الوطني محمد علي العروي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون