Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 176 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيدة سلوى الكافي حرم الخياري، مهندس عام، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 17 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2020 المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بتسمية السيدة سلوى الكافي حرم الخياري، مهندس عام، رئيسا لديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيدة سلوى الكافي حرم الخياري، مهندس عام، مكلفة بمأمورية ورئيسا لديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لتمضي نيابة عن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 19 أكتوبر 2020.
تونس في 26 نوفمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟