أمر حكومي عدد 968 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 968 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عادل المبروك بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 2 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عادل المبروك بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 2 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون