أمر حكومي عدد 2542 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتحويل صبغة جامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2542 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتحويل صبغة جامعة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2921 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحول صبغة جامعة تونس الافتراضية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
الفصل 2 ـ يتم حل جامعة تونس الافتراضية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 112 لسنة 2002، المشار إليه أعلاه، وتحل محلها المؤسسة المذكورة في صبغتها العلمية والتكنولوجية التي تتحمل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتكلف تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول جامعة تونس الافتراضية في صبغتها الجديدة حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية ونظام التكوين بها وعلاقتها بالجامعات الأخرى،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2921 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحول صبغة جامعة تونس الافتراضية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
الفصل 2 ـ يتم حل جامعة تونس الافتراضية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 112 لسنة 2002، المشار إليه أعلاه، وتحل محلها المؤسسة المذكورة في صبغتها العلمية والتكنولوجية التي تتحمل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتكلف تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول جامعة تونس الافتراضية في صبغتها الجديدة حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون