أمر حكومي عدد 2573 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2573 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّف السيد طارق بلقروي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد طارق بلقروي، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون