أمر حكومي عدد 2522 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2522 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة هاجر النغموشي حرم الأطرش، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين.
كلفت السيدة هاجر النغموشي حرم الأطرش، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملاسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون