أمر حكومي عدد 2557 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2557 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّف السيد مخلوف الحضري، المحلل المركزي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي الرائد البجاوي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد مخلوف الحضري، المحلل المركزي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي الرائد البجاوي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون