أمر حكومي عدد 2418 لسنة 2015 مؤرخ في 16 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2418 لسنة 2015 مؤرخ في 16 ديسمبر 2015.
كلف السيد عبد القادر السحيمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي ثابت.
كلف السيد عبد القادر السحيمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون