قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 5 أوت 2015 :
ـ الدكتور محمد سمير دغفوس : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة ألفة كعباشي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور منذر المستيري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور سيد البكاري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور عبد الحكيم الخرفاني : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
ـ الدكتور معز الورتتاني : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
ـ السيد فريد السلطاني : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
سمي أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 5 أوت 2015 :
ـ الدكتور محمد سمير دغفوس : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة ألفة كعباشي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور منذر المستيري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور سيد البكاري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور عبد الحكيم الخرفاني : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
ـ الدكتور معز الورتتاني : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
ـ السيد فريد السلطاني : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون