Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 5 أوت 2015 :
ـ الدكتور محمد سمير دغفوس : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة ألفة كعباشي : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور منذر المستيري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور سيد البكاري : طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور عبد الحكيم الخرفاني : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
ـ الدكتور معز الورتتاني : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
ـ السيد فريد السلطاني : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟