Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القضية عدد 01/2015 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 في طلب إستعجال النظر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القضية عدد 01/2015 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 في طلب إستعجال النظر
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع المالية لسنة 2016،
وعلى عريضة الطعن في مشروع المالية لسنة 2016 المقدمة من مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 3/2015 بتاريخ 15 ديسمبر 2015،
وعلى مكتوب مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب المتعلق بالرد على عريضة الطعن المشار إليها بالطالع والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ 19 ديسمبر 2015 والمضمن طلب استعجال النظر في الطعن المذكور بالنظر للأهمية القصوى لقانون المالية وتأثيره المباشر على التوازنات العامة للدولة وعلى التزاماتها،
وبعد المداولة القانونية تصرح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث نص الفصل 22 من القانون الأساسي للهيئة على أنه "لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا وعلى الهيئة البت في هذا الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل...".
وحيث ورد طلب استعجال النظر من مجموعة كافية من النواب القائمين بالرد على الطعن في دستورية مشروع المالية لسنة 2016، فيكون بذلك هذا الطلب مقبول شكلا،
وفي الأصل :
حيث يتعين رفض طلب استعجال النظر لعدم جديته باعتبار أن المدة المنصوص عليها بقانون الهيئة للنظر في دستورية الفصول المطعون فيها من مشروع المالية لسنة 2016 تعد كافية في حد ذاتها ولا خشية حينئذ لانقضائها في الأجل المتعين مراعاته بشأن المالية لسنة 2016،
ولهذه الأسباب قررت الهيئة رفض طلب استعجال النظر.
وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بباردو يوم الاثنين 21 ديسمبر 2015 برئاسة السيد خالد العياري وعضوية السادة محمد فوزي بن حماد وعبد اللطيف الخراط ولطفي طرشونة والسيدة ليلى الشيخاوي.
وحرر في تاريخه.
الرئيس
خالد العياري النائب الأول للرئيس
محمد فوزي بن حماد
النائب الثاني للرئيس
عبد اللطيف الخراط عضو
لطفي طرشونة
عضو
ليلى الشيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟