Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2411 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2411 لسنة 2015 مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
سمّي خريجو المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم مستشارين للمصالح العمومية ابتداء من 3 أكتوبر 2015 :
I ـ شعبة إدارة عامة :
ـ سامي قوادرية
ـ رغدة الأدب
ـ رباب دبابرية
ـ يمنى بو بكر
ـ محمد برق الليل
ـ سامية كوكي
ـ مريم التريكي
ـ منى خضر
ـ محمد صالح الشيحاوي
ـ زهور الداهش
ـ أنيس المنيف
ـ مالك بوسنينة
ـ أماني كريم
ـ سمير البوغانمي
ـ إيناس تراس
ـ المازري السخيري
ـ هالة بن عمارة
ـ رجاء الدريدي
ـ محمد اشرف بن يونس
ـ كريم المرعي
ـ إيمان القاسمي
ـ درصاف الهمامي
ـ رمزي نصير
ـ خولة قمودي
ـ فاتن بن مرزوق
ـ محمد وديع بن الحاج علي
ـ محمد الحبيب بلخيرية
ـ سعيدة قنيشي
ـ خولة الذكر
II ـ شعبة : إدارة جهوية ومحلية ومصالح خارجية :
ـ ريم الغول
ـ هدى بنجدو
ـ نعيمة ابن الحاج محمد
ـ فائزة عزديني
ـ محمد أمين الخلفاوي
ـ إيناس حمراني
ـ ندى عطوي
ـ أحلام الميزوري
ـ بديع الشايب
ـ هيفاء شيحة
ـ إيمان الوريمي
ـ اسمهان يحياوي
ـ نسرين بن سوسية
ـ سفيان بنمحمد
ـ وسيم بن سالم
ـ إبراهيم النجلاوي
ـ فيصل العبيدي
ـ منير الواعر
ـ فيصل هذلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟