أمر حكومي عدد 2502 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2502 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة نادية الحمزاوي حرم الخالقي، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير النهوض بالحوار الاجتماعي بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة نادية الحمزاوي حرم الخالقي، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير النهوض بالحوار الاجتماعي بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون