أمر حكومي عدد 2412 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بحركة قضائية جزئية لسنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2412 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
سمّي السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية :
أولا : الاعتراض على قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية
الرتبة الثالثة :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ آية بن ملوكة، الوكيل الأول لرئيس بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ عمار الطرودي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقفصة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ جمال الدين الرويسي، المساعد الأول للوكيل العام لدى الاستئناف بالكاف، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ فوزية السليطي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ المنجي العجاري، التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ لمياء بن اسماعيل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة،
ـ مريم البكوش، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ عادل بالرحومة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ رياض اليانقي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد،
ـ سامي عبادة، التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بقفصة.
الرتبة الثانية :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ عفاف شعبان، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما مساعدا بإدارة المصالح العدلية،
ـ نجيب نصيب، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ الحبيب الصياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ لطيفة الحضيري، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بنابل، وكيلا لرئيس بتونس،
ـ ايمان الكلاعي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
ـ بسمة العيدودي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، وكيلا لرئيس بأريانة،
ـ سلوى سلامة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيلا لرئيس بنابل،
ـ عامر اللوز، المستشار بمحكمة الاستئناف بسوسة، وكيلا لرئيس بالمنستير،
ـ وليد بن عمارة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ مهذب الشواشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
ـ محمد علي برهومي، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف بقفصة، مساعدا أول لوكيل الجمهورية لدى بقفصة،
ـ محمد بن عامر، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ منير الرياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
ـ كوثر اليزيدي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ فضيلة الخليفي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة.
الرتبة الأولى :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ ألفة العكاري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، بالمحكمة المذكورة،
ـ رجاء العرباوي، الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ جيهان حميد، مساعد الجمهورية لدى ببنزرت، الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
ـ هزار البرقاوي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،
ـ محمد الحزي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)، قاضيا بالمحكمة العقارية المركزية.
ثانيا : إجراء حركة قضائية جزئية
الرتبة الثالثة :
ابتداء من 7 أوت 2015
ـ الهاشمي الكسراوي، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى التعقيب.
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ الحبيب سعادة، الجمهورية لدى ببن عروس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
ابتداء من 1 أكتوبر 2015
ـ محمود بوعمرين، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة.
ابتداء من 19 أكتوبر 2015
ـ أحمد اليحياوي، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيلا للجمهورية لدى ببن عروس،
ـ محمد الصالح السبري، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ يمينة غنام، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ فوزي ساسي، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب.
ابتداء من 2 نوفمبر 2015
ـ المختار الحرزالي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ هشام الباجي، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ رياض بالقاضي، المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل، وكيلا أول لرئيس المحكمة العقارية،
ـ إبراهيم الوسلاتي، متفقد عام مساعد بوزارة العدل، مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل،
ـ رياض بن مبارك، نائب الجمهورية لدى بتونس، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ عمار الخبابي، القاضي من الرتبة الثالثة، مساعدا أول للوكيل العام لدى الاستئناف بالقصرين،
ـ بهاء الدين البكاري، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ محمود هميلة، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، وكيلا للرئيس الأول بالمحكمة المذكورة،
ـ محمد الشعنبي، المدعي العام لدى التعقيب، وكيلا أول لرئيس بتونس،
ـ سرية الجازي، رئيس بنابل، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ محرز الزواوي، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ جمال بزار باشا، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ خلف الله الرياحي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ رشيد المبروك، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير،
ـ منذر الهذيلي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة.
الرتبة الثانية :
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ عبد الحكيم الجفالي، القاضي من الرتبة الثانية، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف بالكاف.
ابتداء من 19 أكتوبر 2015
ـ عثمان الكسير، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ عثمان عروس، الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتوزر، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ زياد المازني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، وكيلا لرئيس بالقصرين،
ـ معز بالسعيدي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة،
ـ كمال القاسمي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بسليانة، وكيلا لرئيس بالكاف،
ـ عصام اليحياوي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وكيلا لرئيس بسليانة،
ـ قيس الفريوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
ـ الشاذلي الصيادي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.
الرتبة الأولى :
ابتداء من 30 نوفمبر 2012
ـ نور الدين الحباسي، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بباجة، الناحية بطبرقة (تسوية وضعية).
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ سهام اليوسفي، الناحية ببن عون، الناحية بسيدي بوزيد،
ـ نبيل بن هذيلي، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ أيمن شطيبة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ نادية رويس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة الناحية بالقصرين،
ـ محمد الطاهر البوعزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ عواطف الوشتاتي، بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
ـ كوثر السعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ آسيا التواتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ سنية العرفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
ـ حاتم الشابي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية فرع المهدية،
ـ أيمن قنومة، القاضي بالمحكمة العقارية فرع المهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ أميرة الوسلاتي، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى بالقيروان، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ نور الدين الزايدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ وليد النموشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، الناحية ببن عون.
سمّي السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية :
أولا : الاعتراض على قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية
الرتبة الثالثة :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ آية بن ملوكة، الوكيل الأول لرئيس بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ عمار الطرودي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقفصة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ جمال الدين الرويسي، المساعد الأول للوكيل العام لدى الاستئناف بالكاف، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ فوزية السليطي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ المنجي العجاري، التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ لمياء بن اسماعيل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة،
ـ مريم البكوش، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ عادل بالرحومة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ رياض اليانقي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد،
ـ سامي عبادة، التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بقفصة.
الرتبة الثانية :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ عفاف شعبان، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما مساعدا بإدارة المصالح العدلية،
ـ نجيب نصيب، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ الحبيب الصياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ لطيفة الحضيري، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بنابل، وكيلا لرئيس بتونس،
ـ ايمان الكلاعي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
ـ بسمة العيدودي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، وكيلا لرئيس بأريانة،
ـ سلوى سلامة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيلا لرئيس بنابل،
ـ عامر اللوز، المستشار بمحكمة الاستئناف بسوسة، وكيلا لرئيس بالمنستير،
ـ وليد بن عمارة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ مهذب الشواشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
ـ محمد علي برهومي، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف بقفصة، مساعدا أول لوكيل الجمهورية لدى بقفصة،
ـ محمد بن عامر، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ منير الرياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
ـ كوثر اليزيدي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ فضيلة الخليفي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة.
الرتبة الأولى :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ ألفة العكاري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، بالمحكمة المذكورة،
ـ رجاء العرباوي، الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ جيهان حميد، مساعد الجمهورية لدى ببنزرت، الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
ـ هزار البرقاوي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،
ـ محمد الحزي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)، قاضيا بالمحكمة العقارية المركزية.
ثانيا : إجراء حركة قضائية جزئية
الرتبة الثالثة :
ابتداء من 7 أوت 2015
ـ الهاشمي الكسراوي، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى التعقيب.
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ الحبيب سعادة، الجمهورية لدى ببن عروس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
ابتداء من 1 أكتوبر 2015
ـ محمود بوعمرين، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة.
ابتداء من 19 أكتوبر 2015
ـ أحمد اليحياوي، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيلا للجمهورية لدى ببن عروس،
ـ محمد الصالح السبري، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ يمينة غنام، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ فوزي ساسي، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب.
ابتداء من 2 نوفمبر 2015
ـ المختار الحرزالي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ هشام الباجي، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ رياض بالقاضي، المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل، وكيلا أول لرئيس المحكمة العقارية،
ـ إبراهيم الوسلاتي، متفقد عام مساعد بوزارة العدل، مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل،
ـ رياض بن مبارك، نائب الجمهورية لدى بتونس، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ عمار الخبابي، القاضي من الرتبة الثالثة، مساعدا أول للوكيل العام لدى الاستئناف بالقصرين،
ـ بهاء الدين البكاري، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ محمود هميلة، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، وكيلا للرئيس الأول بالمحكمة المذكورة،
ـ محمد الشعنبي، المدعي العام لدى التعقيب، وكيلا أول لرئيس بتونس،
ـ سرية الجازي، رئيس بنابل، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ محرز الزواوي، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ جمال بزار باشا، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ خلف الله الرياحي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ رشيد المبروك، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير،
ـ منذر الهذيلي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة.
الرتبة الثانية :
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ عبد الحكيم الجفالي، القاضي من الرتبة الثانية، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف بالكاف.
ابتداء من 19 أكتوبر 2015
ـ عثمان الكسير، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ عثمان عروس، الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتوزر، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ زياد المازني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، وكيلا لرئيس بالقصرين،
ـ معز بالسعيدي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة،
ـ كمال القاسمي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بسليانة، وكيلا لرئيس بالكاف،
ـ عصام اليحياوي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وكيلا لرئيس بسليانة،
ـ قيس الفريوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
ـ الشاذلي الصيادي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.
الرتبة الأولى :
ابتداء من 30 نوفمبر 2012
ـ نور الدين الحباسي، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بباجة، الناحية بطبرقة (تسوية وضعية).
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ سهام اليوسفي، الناحية ببن عون، الناحية بسيدي بوزيد،
ـ نبيل بن هذيلي، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ أيمن شطيبة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ نادية رويس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة الناحية بالقصرين،
ـ محمد الطاهر البوعزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ عواطف الوشتاتي، بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
ـ كوثر السعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ آسيا التواتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ سنية العرفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
ـ حاتم الشابي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية فرع المهدية،
ـ أيمن قنومة، القاضي بالمحكمة العقارية فرع المهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ أميرة الوسلاتي، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى بالقيروان، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ نور الدين الزايدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ وليد النموشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، الناحية ببن عون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون