Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2412 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بحركة قضائية جزئية لسنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2412 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
سمّي السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية :
أولا : الاعتراض على قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية
الرتبة الثالثة :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ آية بن ملوكة، الوكيل الأول لرئيس بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ عمار الطرودي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقفصة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ جمال الدين الرويسي، المساعد الأول للوكيل العام لدى الاستئناف بالكاف، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ فوزية السليطي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ المنجي العجاري، التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ لمياء بن اسماعيل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة،
ـ مريم البكوش، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ عادل بالرحومة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ رياض اليانقي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد،
ـ سامي عبادة، التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بقفصة.
الرتبة الثانية :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ عفاف شعبان، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما مساعدا بإدارة المصالح العدلية،
ـ نجيب نصيب، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ الحبيب الصياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة الثانية بمركز الدراسات القانونية والقضائية،
ـ لطيفة الحضيري، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بنابل، وكيلا لرئيس بتونس،
ـ ايمان الكلاعي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
ـ بسمة العيدودي، المستشار بمحكمة الاستئناف ببنزرت، وكيلا لرئيس بأريانة،
ـ سلوى سلامة، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيلا لرئيس بنابل،
ـ عامر اللوز، المستشار بمحكمة الاستئناف بسوسة، وكيلا لرئيس بالمنستير،
ـ وليد بن عمارة، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ مهذب الشواشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
ـ محمد علي برهومي، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف بقفصة، مساعدا أول لوكيل الجمهورية لدى بقفصة،
ـ محمد بن عامر، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ منير الرياحي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
ـ كوثر اليزيدي، المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ فضيلة الخليفي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة.
الرتبة الأولى :
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ ألفة العكاري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، بالمحكمة المذكورة،
ـ رجاء العرباوي، الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ جيهان حميد، مساعد الجمهورية لدى ببنزرت، الائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
ـ هزار البرقاوي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع الكاف)، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)،
ـ محمد الحزي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المنستير)، قاضيا بالمحكمة العقارية المركزية.
ثانيا : إجراء حركة قضائية جزئية
الرتبة الثالثة :
ابتداء من 7 أوت 2015
ـ الهاشمي الكسراوي، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى التعقيب.
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ الحبيب سعادة، الجمهورية لدى ببن عروس، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
ابتداء من 1 أكتوبر 2015
ـ محمود بوعمرين، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة.
ابتداء من 19 أكتوبر 2015
ـ أحمد اليحياوي، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيلا للجمهورية لدى ببن عروس،
ـ محمد الصالح السبري، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ يمينة غنام، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ فوزي ساسي، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب.
ابتداء من 2 نوفمبر 2015
ـ المختار الحرزالي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ هشام الباجي، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ رياض بالقاضي، المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل، وكيلا أول لرئيس المحكمة العقارية،
ـ إبراهيم الوسلاتي، متفقد عام مساعد بوزارة العدل، مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل،
ـ رياض بن مبارك، نائب الجمهورية لدى بتونس، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ عمار الخبابي، القاضي من الرتبة الثالثة، مساعدا أول للوكيل العام لدى الاستئناف بالقصرين،
ـ بهاء الدين البكاري، القاضي من الرتبة الثالثة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ محمود هميلة، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، وكيلا للرئيس الأول بالمحكمة المذكورة،
ـ محمد الشعنبي، المدعي العام لدى التعقيب، وكيلا أول لرئيس بتونس،
ـ سرية الجازي، رئيس بنابل، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ محرز الزواوي، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما لدى التعقيب،
ـ جمال بزار باشا، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ خلف الله الرياحي، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين،
ـ رشيد المبروك، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير،
ـ منذر الهذيلي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة.
الرتبة الثانية :
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ عبد الحكيم الجفالي، القاضي من الرتبة الثانية، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف بالكاف.
ابتداء من 19 أكتوبر 2015
ـ عثمان الكسير، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة.
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ عثمان عروس، الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتوزر، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ زياد المازني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، وكيلا لرئيس بالقصرين،
ـ معز بالسعيدي، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقفصة،
ـ كمال القاسمي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بسليانة، وكيلا لرئيس بالكاف،
ـ عصام اليحياوي، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وكيلا لرئيس بسليانة،
ـ قيس الفريوي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
ـ الشاذلي الصيادي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالمنستير.
الرتبة الأولى :
ابتداء من 30 نوفمبر 2012
ـ نور الدين الحباسي، المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بباجة، الناحية بطبرقة (تسوية وضعية).
ابتداء من 16 سبتمبر 2015
ـ سهام اليوسفي، الناحية ببن عون، الناحية بسيدي بوزيد،
ـ نبيل بن هذيلي، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
ابتداء من 1 ديسمبر 2015
ـ أيمن شطيبة، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ نادية رويس، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا مكلفا بخطة الناحية بالقصرين،
ـ محمد الطاهر البوعزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ عواطف الوشتاتي، بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
ـ كوثر السعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ آسيا التواتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ سنية العرفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
ـ حاتم الشابي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية فرع المهدية،
ـ أيمن قنومة، القاضي بالمحكمة العقارية فرع المهدية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ أميرة الوسلاتي، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى بالقيروان، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ نور الدين الزايدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا مكلفا بخطة مساعد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ وليد النموشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، الناحية ببن عون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟