أمر حكومي عدد 2582 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2582 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّف السيد جمال بنحمد، أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد جمال بنحمد، أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون