أمر حكومي عدد 2567 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2567 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمّي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات" ابتداء من 12 جوان 2014 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
مكرم عنان مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية
رجوان المجدوب المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
صلاح الدين خليفي المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
خالد المؤدب المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
حاتم الشعار المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
سميحة خليفة بالضيوفي المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
سمّي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات" ابتداء من 12 جوان 2014 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
مكرم عنان مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية
رجوان المجدوب المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
صلاح الدين خليفي المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
خالد المؤدب المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
حاتم الشعار المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
سميحة خليفة بالضيوفي المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون