قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سميت السيدة صبرية البنوني متصرفا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ عوضا عن السيد حبيب بن موسى وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2015.
سميت السيدة صبرية البنوني متصرفا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ عوضا عن السيد حبيب بن موسى وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون