قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
عينت السيدة نسرين قديري حرم حروشي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وذلك عوضا عن السيد محمد الصغير بنجدو.
عينت السيدة نسرين قديري حرم حروشي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وذلك عوضا عن السيد محمد الصغير بنجدو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون