قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
سمي السيد الأسعد بوعتور متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد أحمد بن خضر، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2015.
سمي السيد الأسعد بوعتور متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد أحمد بن خضر، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون