أمر حكومي عدد 2413 لسنة 2015 مؤرخ في 16 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2413 لسنة 2015 مؤرخ في 16 ديسمبر 2015.
كلف السيد جلال بن كريم، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القصور.
كلف السيد جلال بن كريم، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون