أمر حكومي عدد 2525 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2525 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة ريم التازركي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة الطفولة بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي.
كلفت الآنسة ريم التازركي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة الطفولة بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون