أمر حكومي عدد 2526 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2526 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة حنان علوي حرم الحاج عبد الله، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
كلفت السيدة حنان علوي حرم الحاج عبد الله، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون