أمر حكومي عدد 2558 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2558 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّف السيد سمير باني، المكتبي أو الموثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بنابل.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد سمير باني، المكتبي أو الموثق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بنابل.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون