أمر حكومي عدد 2560 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2560 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة سهام بننصر، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والإرشاد والإحاطة النفسية للطلبة بالإدارة الفرعية للأنشطة الاجتماعية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلّفت السيدة سهام بننصر، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والإرشاد والإحاطة النفسية للطلبة بالإدارة الفرعية للأنشطة الاجتماعية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون