أمر حكومي عدد 2536 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2536 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة زهية الفالح حرم الشاوش، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببنبلة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة زهية الفالح حرم الشاوش، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببنبلة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون